تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

29

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكَّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلَّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين ( 1 ) . [ 1038 ] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر . [ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلَّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً . وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( * ) .

--> ( 1 ) شرح العروة 7 : 43 . ( * ) في القوة إشكال ، والاحتياط لا يترك .